|
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة. أكد القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 علي وجوب البت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه إلا بقرار مسبب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "291" لسنة 2005 رئيس الجمهورية - بعد الاطلاع علي الدستور. - وعلي القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. - وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة .1979 - وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة .1983 - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين في بعض الاختصاصات. - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشأن إجراءات تدعيم وترميم دور العبادة. قرر المادة الأولي يفوض المحافظون.. كل في دائرة اختصاصه- في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة. وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة. ويجب البت في طلب الترخيص- بعد أخذ رأي الجهات المعنية- خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة. ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب. المادة الثانية يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة. المادة الثالثة يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار إليه. المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1426هـ الموافق 7 ديسمبر سنة 2005م
المصدر جريدة الجمهورية القاهرية http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail03.asp
|